السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
613
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 509 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 و 6 و 9 و 12 . ( 2 ) يقول السيد الحكيم قدّس سرّه في المستمسك ( 9 : 582 ) : « أدلة الولاية على مال الغائب مثل قوله عليه السّلام « جعلته قاضيا » « وحاكما . . . » لا يشمل الجاعل ، فإن للإمام عليه السّلام ولايتين ، ( أحدهما ) : قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال - كسائر الملاك وذوي المال - المستفادة من مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم و ( الأخرى ) : قائمة به بما أنه الإمام وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وموضوع الثانية غيره عليه السّلام ، أدلة ولاية الحاكم إنما هي مقام جعل الولاية الثانية له ، والإمام خارج عن موردها ، فإنه الولي ، لا المولى عليه ، ليس ما يدل على جعل الولاية الأولى له ، بل المقطوع به عدمه » .